الشيخ الطوسي
101
الاستبصار
( ع ) قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن . [ 350 ] 5 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال ويوزن . [ 351 ] 6 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال كل شئ يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد . [ 352 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب ؟ قال : نعم نكرهه . [ 353 ] 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس . [ 354 ] 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عارضني بفرسي فرسك وأزيدك قال : لا يصلح ولكن يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الاستظهار لان الأفضل والأحوط أن يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا
--> 350 - التهذيب ج 2 ص 150 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ص 291 . 351 - التهذيب ج 2 ص 150 . 352 - التهذيب ج 2 ص 151 . 353 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 292 . 354 - التهذيب ج 2 ص 151 الفقيه ص 294 مرسلا مقطوعا .