الشيخ الطوسي

93

الاستبصار

العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب ؟ قال : لا بأس . [ 297 ] 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : لا بأس . [ 298 ] 3 - سعد عن أبي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد الأشعري قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصايم الريحان يتلذذ به ؟ فقال : عليه السلام لا بأس به . [ 299 ] 4 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم أبي بكر عن الحسن ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان . [ 300 ] 5 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : لا ولا يشم الريحان . [ 301 ] 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم ؟ قال : نعم قلت : من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك ، قلت : الصائم يشم الريحان قال : لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ . فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر وقد صرح بذلك في الخبر الأخير ، ويحتمل أن يكون المراد بالريحان المكروه النرجس لأنه أشد كراهية من الريحان ، يدل على ذلك :

--> - 297 - 298 - 299 - 300 - التهذيب ج 1 ص 427 . - 301 - التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194 .