الشيخ الطوسي
84
الاستبصار
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال . 42 - باب حكم الارتماس في الماء [ 258 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه . [ 259 ] 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء [ 260 ] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء . [ 261 ] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء . [ 262 ] 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء . [ 263 ] 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
--> ( 1 ) في د " ابن مسكان " . * - 258 - 259 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير . - 260 - التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 . - 261 - التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 وفيه ( أربع ) . - 262 - التهذيب ج 1 ص 411 . - 263 - التهذيب ج 1 ص 443 .