الشيخ الطوسي

7

الاستبصار

عن بعض أصحابنا إنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . [ 15 ] 3 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك . [ 16 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا ( 1 ) : ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال . 3 - باب زكاة الحلي [ 17 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا وإن بلغ مائة ألف . [ 18 ] 2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة قال : لا . [ 19 ] 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال : زكاة الحلي اعارته .

--> ( 1 ) في المطبوعة ود ( أنه قال ) . * - 15 - 16 - التهذيب ج 1 ص 349 واخراج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 146 وليس في السند عن أبيه . - 17 - 18 - 19 - التهذيب ج 1 ص 350 الكافي ج 1 ص 146 وفى الأخير عاريته .