الشيخ الطوسي

49

الاستبصار

[ 161 ] 14 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية . 25 - باب مقدار الصاع [ 162 ] 1 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي . [ 163 ] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي قال : فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . [ 164 ] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب أربعة أرطال بالمدني . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أنه أراد أربعة أمداد فتصحف على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، والثاني أن يكون أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من يكون قوته ذلك يجب عليه منه هذا المقدار وقد تقدم ذكر ذلك ( 1 ) ويزيده بيانا :

--> ( 1 ) المظنون قويا ابدال الستة بالأربعة وهو أوفق لتقييدها بالمدني كما نبه عليه في الوافي . * - 161 - 162 - التهذيب ج 1 ص 372 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 . - 163 - التهذيب ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149 . - 164 - التهذيب ج 1 ص 372 .