الشيخ الطوسي

42

الاستبصار

[ 133 ] 11 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة . [ 134 ] 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحب إلي . فالوجه في هذه الأحاديث وما جرى مجراها أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، لان الفرض يتعلق بمن كان غنيا وأقل أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة ، ومن لم يكن كذلك كان مندوبا إلى إخراج الزكاة عما يأخذه ويتصدق به عليه وليس ذلك بواجب على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا : [ 135 ] 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من اقط ( 1 ) ، عن كل إنسان حر ، أو عبد ، صغير ، أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج . 22 - باب ماهية زكاة الفطرة [ 136 ] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن أخبره

--> ( 1 ) الاقط : مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شئ يتخذ من المخيض الغنمي . * - 133 - التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149 . - 134 - التهذيب ج 1 ص 369 . - 135 - 136 - التهذيب ج 1 ص 370 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 .