الشيخ الطوسي

320

الاستبصار

فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال . [ 1132 ] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال : يحج عنه صرورة لامال له . [ 1133 ] 3 - وروى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة . [ 1134 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام ؟ أولا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان للصرورة مال فإن تلك الحجة لا تجزى عنه وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف مفصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه السلام لا يجوز ذلك يعني عن الذي يحج إذا أيسر ، لان من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك : [ 1135 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج . [ 1136 ] 6 - وأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه .

--> - 1132 - التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250 . - 1133 - 1134 - 1135 - 1136 - التهذيب ج 1 ص 564 .