الشيخ الطوسي

293

الاستبصار

[ 1042 ] 5 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل فقال : لا بأس . فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فلا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه ، وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا : [ 1043 ] 6 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل . والوجه الآخر : أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد انتصاف الليل للزيارة لا يجب عليه شئ وإن كان الأفضل أن لا يخرج حتى يصبح ، يدل على ذلك : [ 1044 ] 7 - ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ . [ 1045 ] 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

--> - 1042 - التهذيب ج 1 ص 520 . - 1043 - 1044 - التهذيب ج 1 ص 520 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 وهو جزء من حديث والصدوق في الفقيه ص 201 . - 1045 - التهذيب ج 1 ص 520 الكافي ج 1 ص 305 وهو جزء حديث .