الشيخ الطوسي

287

الاستبصار

197 - باب ان من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شئ إلا النساء والطيب [ 1018 ] 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء . [ 1019 ] 2 - عنه عبد الرحمن عن علا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص ؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي ؟ قال : نعم . [ 1020 ] 3 - عنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك لكل شئ إلا النساء والطيب . [ 1021 ] 4 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع فقال : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثة ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا النساء . فلا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا حلق رأسه حلت له هذه الأشياء وإن لم يطف ، بل يحتمل أن يكون أراد من حلق وطاف طواف الحج ، وسعى

--> - 1018 - 1019 - 1020 - 1021 - التهذيب ج 1 ص 516 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 303 .