الشيخ الطوسي
28
الاستبصار
12 - باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول [ 79 ] 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة ؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه . [ 80 ] 2 - عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما : [ 81 ] 3 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين . [ 82 ] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه .
--> - 79 - 80 - التهذيب ج 1 ص 358 . - 81 - التهذيب ج 1 ص 357 . - 82 - التهذيب ج 1 ص 357 الكافي ج 1 ص 146 .