الشيخ الطوسي
276
الاستبصار
ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به . [ 980 ] 2 - الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب ( 1 ) فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ولا تعط الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها . [ 981 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد بن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم ؟ فقال : فالجلد والسنام والشئ ينتفع به قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بلى يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد ولا يخرج منه شئ من اللحم من الحرم . فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال ، ويجوز أن يكون إنما أباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه ، يدل على ذلك : [ 982 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها . 191 - باب من لم يجد الهدي وأراد الصوم [ 983 ] 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى
--> ( 1 ) الإهاب : الجلد قبل أن يدبغ . * - 980 - 981 - 982 - 983 - التهذيب ج 1 ص 511 .