الشيخ الطوسي

266

الاستبصار

182 - باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى [ 940 ] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد . [ 941 ] 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى . [ 942 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان ( 1 ) واحد . [ 943 ] 4 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة . [ 944 ] 5 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم . [ 945 ] 6 - عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين .

--> ( 1 ) الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل . * - 940 - 941 - 942 - التهذيب ج 1 ص 505 . - 943 - 944 - التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204 . - 945 - التهذيب ج 1 ص 506 .