الشيخ الطوسي

242

الاستبصار

162 - باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا [ 842 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حتى يريد أن يحلق . قال محمد بن الحسن : إنما يلزمه دمه إذا فعل ذلك متعمدا ، فأما إذا فعله ناسيا لم يكن عليه شئ ، يدل على ذلك : [ 843 ] 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن جديد عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : إذا كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه . 163 - باب من نسي التقصير حتى أهل بالحج [ 844 ] 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال : عليه دم يهريقه . [ 845 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

--> - 842 - التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187 . - 843 - التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187 . - 844 - التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187 . - 845 - التهذيب ج 1 ص 491 .