الشيخ الطوسي

236

الاستبصار

الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) حتى ارتحل فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر . ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز ورفع الحظر . 157 - باب وقت ركعتي الطواف [ 819 ] 1 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر . [ 820 ] 2 - عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل . [ 821 ] 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة . [ 822 ] 4 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .

--> - 819 - 820 - التهذيب ج 1 ص 486 . - 821 - التهذيب ج 1 ص 487 الكافي ج 1 ص 282 . - 822 - التهذيب ج 1 ص 486 .