الشيخ الطوسي
225
الاستبصار
أحدهما عليهما السلام قال : في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه . فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال : لا يبني يعني على الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وطواف النافلة على ما بيناه ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر لا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة ، وهو جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم يبن يعني ما جاز له في طواف النافلة وذلك غير مناف لما قلناه . 147 - باب المريض يطاف به أو يطاف عنه [ 775 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن يطاف به . [ 776 ] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به . [ 777 ] 3 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ؟ قال : يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا . [ 778 ] 4 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
--> - 775 - 776 - 777 - التهذيب ج 1 ص 481 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 191 . - 778 - التهذيب ج 1 ص 482 .