الشيخ الطوسي

218

الاستبصار

[ 748 ] 3 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة . [ 749 ] 4 - عنه عن عباس عن رفاعة قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت : يصلى أربع ركعات ؟ قال : يصلي ركعتين . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه يجوز له أن يتم أربعة عشر شوطا ، وإنما تجب عليه الإعادة إذا فعل ذلك متعمدا ، يدل على ذلك : [ 750 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين . قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه : [ 751 ] 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات . لأنه إذا كان الامر على ما وصفناه فإنه يصلي ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين أخرتين وقد عمل على الخبرين معا ، والذي يدل على ذلك : [ 752 ] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك

--> - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - التهذيب ج 1 ص 478 .