الشيخ الطوسي

201

الاستبصار

[ 680 ] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : عليك الثمن . [ 681 ] 5 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما ؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما ؟ قال : درهم خير منه ثمنهما . والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم : [ 682 ] 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن . والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما : [ 683 ] 7 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) . 128 - باب المحرم يكسر بيضة النعام [ 684 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد

--> - 680 - التهذيب ج 1 ص 546 . - 681 - التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 . - 682 - 683 - التهذيب ج 1 ص 546 . - 684 - التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 271 .