الشيخ الطوسي

18

الاستبصار

[ 51 ] 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق . فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الاستحباب وإن عبر عنه بلفظ الوجوب فعلى ضرب من التجوز على ما بيناه في غير موضع فيما كان مؤكدا شديد الاستحباب يدل على ذلك . [ 52 ] 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب . [ 53 ] 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوساق . [ 54 ] 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا . [ 55 ] 16 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا .

--> - 51 - 52 - التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند في الأخير . - 53 - التهذيب ج 1 ص 353 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 145 وهو صدر حديث . - 54 - 55 - التهذيب ج 1 ص 353 .