الشيخ الطوسي

169

الاستبصار

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم . [ 557 ] 2 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن فحلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له فعليه الحج من قابل قال : نعم ، وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقولون إن عليه الحج من قابل . [ 558 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال فقال : أوما اشترط على ربه قبل أن يحرم إن حله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لا حرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قال قلت : فعليه الحج من قابل ؟ قال : لا . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كانت حجته تطوعا لا يلزمه الحج من قابل ، فأما إذا كانت حجة الاسلام فلابد من الحج في القابل حسب ما تضمنته الروايات الأولة . 101 - باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة [ 559 ] 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال : في مسجد الشجرة ( 1 )

--> ( 1 ) مسجد الشجرة : بذى الحليفة . وكانت الشجرة سمرة . وهي على ستة أميال من المدينة . * - 557 - 558 - التهذيب ج 1 ص 469 . - 559 - التهذيب ج 1 ص 470 .