الشيخ الطوسي

166

الاستبصار

أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة . 97 - باب صلاة الاحرام [ 545 ] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ، فلا ينافي ذلك : [ 546 ] 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم أحرم في دبرهما . لان الوجه في الرواية الأولى الفضل والاستحباب وهذه الرواية محمولة على أقل ما يجزي من الصلاة للاحرام . 98 - باب انه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة [ 547 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزيه ؟ قال : نعم . [ 548 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم . فالوجه في هذه الرواية الفضل والاستحباب لان الأفضل أن يحرم الانسان عقيب صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضل الفرائض أن يكون عقيب صلاة الظهر ، والذي يدل على ذلك أن معاوية بن عمار راوي هذا الحديث

--> - 545 - 546 - 547 - التهذيب ج 1 ص 468 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257 . - 548 - التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 وهو صدر حديث فيهما .