الشيخ الطوسي
161
الاستبصار
[ 525 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النصر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فأخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام - . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون أخذه لذلك في الشهر الذي قبل ذي القعدة على ما بيناه لان الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك ، والآخر : أن يكون المراد بذلك ما عدا شعر الرأس واللحية من شعر البدن لان ذلك يجوز أخذه إلى وقت الاحرام ، يدل على ذلك : [ 526 ] 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل ( 1 ) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ قال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله . 93 - باب من أحرم قبل الميقات [ 527 ] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن ، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين . [ 528 ] 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني ميسر قال : قلت لأبي عبد الله رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ قال : يا ميسر تصلي الظهر أربعا أفضل أم تصليها ستا ؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال
--> ( 1 ) نسخة في ج والتهذيب ( أبي الفضيل ) * - 525 - 526 - التهذيب ج 1 ص 460 . - 527 - التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254 . - 528 - التهذيب ج 1 ص 461 الفقيه ص 176 .