الشيخ الطوسي

127

الاستبصار

عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك . [ 412 ] 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر ؟ قال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع . [ 413 ] 5 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي بن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع . [ 414 ] 6 - عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد ، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع . [ 415 ] 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها .

--> - 412 - التهذيب ج 1 ص 434 . - 413 - التهذيب ج 1 ص 434 وفيه ( علي بن عمران بدل غراب ) . - 414 - التهذيب ج 1 ص 434 . - 415 - التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 .