الشيخ الطوسي

103

الاستبصار

من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان ؟ فقال : نعم شعبان إلي ان شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار . [ 335 ] 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن بلال عن الحسن ابن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة وأن من صام مسافرا نافلة لم يكن مأثوما وإن كان الأفضل الافطار ، وإنما قلنا ذلك لان الخبرين جميعا مرسلان غير مسندين والاخبار الأولة مسندة مطابقة لعموم الاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير في النهي عن الصيام في السفر مثل قولهم ( ليس من البر الصيام في السفر ) فكأنما أفطر في الحضر وما جرى مجراهما وتلك عامة في الفريضة والنافلة وقد طابقها الخبران المتقدمان والعمل بهما أولى وأحرى . 54 - باب ما يجب على الشيخ الكبير والذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة [ 336 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم . [ 337 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي

--> - 335 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198 . - 336 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت يسير . - 337 - التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ص 139 .