مكي بن حموش
7544
الهداية إلى بلوغ النهاية
على أن المعنى : إن ارتبتم في الحكم في عدتهن . وأيضا فإن بعده ( وَاللَّائِي ) « 1 » لَمْ يَحِضْنَ ومحال أن [ يرتاب ] « 2 » في دم من لم تحض « 3 » ، وإنما [ يرتاب ] « 4 » في حكمها في العدة « 5 » . قال الضحاك وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ من القواعد من النساء / وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ من الصغار ، لم يبلغن وقد مسسن فعدتهن « 6 » ثلاثة أشهر « 7 » . وهو قول قتادة « 8 » . - ثم قال تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . . [ 4 ] . أي : والنساء الحوامل إذا طلقن ، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن . وهذا إجماع « 9 » . فأما المتوفى عنها زوجها ( وهي حامل ، فأكثر العلماء على أن وضع حملها انقضاء عدتها ولو كان بعد موت زوجها ) « 10 » . وقد « 11 » روي عن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - وابن عباس - رضي اللّه عنه - أن انقضاء
--> ( 1 ) ساقط من ث . ( 2 ) م . ترتاب . ( 3 ) أ : لم يحض . ( 4 ) م : ترتاب . ( 5 ) انظر : جامع البيان 28 / 141 . ( 6 ) أ : فعدتها . ( 7 ) انظر : جامع البيان 30 / 142 وأخرجه عن السدي أيضا . ( 8 ) انظر : المصدر السابق . ( 9 ) انظر : جامع البيان 28 / 142 ( 10 ) ساقط من أ . ( 11 ) أ : قد .