مكي بن حموش

7714

الهداية إلى بلوغ النهاية

وقال غيره : هي في كل من صلّى الخمس . قال النخعي « 1 » الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ عني به الصلوات الخمس « 2 » . وقال [ عقبة بن عامر ] « 3 » دائِمُونَ لا يلتفتون في صلاتهم خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم « 4 » . - ثم قال « 5 » : وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ « 6 » [ 24 ] . أي : موقت ، وهو الزكاة لِلسَّائِلِ [ أي ] « 7 » للذي يسأل وَالْمَحْرُومِ الذي حرم الغنى وهو فقير لا يسأل . قال « 8 » قتادة : الحق المعلوم : " الزكاة المفروضة " « 9 » . وعن

--> ( 1 ) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي ، فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهما روى عن علقمة ومسروق وروى عنه الأعمش وسماك بن جرب . ت : 96 ه . انظر : صفة الصفوة : 3 / 86 ، وتهذيب الأسماء : 1 / 104 ، والغاية لابن الجزري 1 / 29 ، وطبقات الحفاظ : 29 . ( 2 ) انظر : جامع البيان 29 / 79 ، والدر 8 / 284 . ( 3 ) م : عقبة بن عمر ، أ : عكرمة بن عامر . والذي في المتن هو أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس الجهني الصحابي الجليل . روى عنه جابر وابن عباس وكثير من التابعين . حضر فتح مصر مع عمرو بن العاص ، وهو أحد من جمع القرآن . ت : 58 ه . انظر : المحبر : 294 ، الاستيعاب : 3 / 956 ، وتهذيب الأسماء 2 / 336 ، والإصابة 3 / 550 . ( 4 ) انظر : جامع البيان 29 / 79 - 80 ، وتفسير الماوردي 4 / 306 . وهو قول عمران بن حصين في الأحكام للجصاص 3 / 468 ، والدر 8 / 284 . ( 5 ) ث : وقوله . ( 6 ) بعد هذه الآية قوله تعالى لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [ 25 ] وسيفسرها . ( 7 ) زيادة من ث . ( 8 ) ث : وقال . ( 9 ) جامع البيان 29 / 80 وتفسير القرطبي 18 / 291 ، وحكاه عن ابن سيرين أيضا قال القرطبي : " وهو الأصح ؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم ، وسوى الزكاة ليس بمعلوم " .