مكي بن حموش
6883
الهداية إلى بلوغ النهاية
وقال بعض / العلماء : هي في جميع الكفار ، وهي منسوخة بقوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 1 » قالوا : وإذا أسر المشرك فلا يجوز أن يمن عليه ولا أن يفادى « 2 » من أهل الكتاب كان أو من أهل الأوثان . قالوا : فإن أسر المسلمون المرأة جاز أن يفادى بها ؛ لأنها لا تقتل ، وكذلك الصبيان ومن تؤخذ منه الجزية فإنه لا يقتل لأنه في عهد « 3 » . قال قتادة : هي منسوخة نسخها فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ « 4 » . وقال « 5 » مجاهد نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 6 » . وقال الضحاك : الآية ناسخة « 7 » لقوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وقال : لا يقتل المشرك إذا أسر ولكن يمن عليه أو « 8 » يفادى . كما قال جل « 9 » ذكره ، فالآية أيضا عنده ناسخة لقوله : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 10 » . « 11 »
--> ( 1 ) التوبة : 5 . ( 2 ) ع : " يفادا " : وهو خطأ . ( 3 ) انظر : الإيضاح 413 ، وتفسير القرطبي 16 / 227 . ( 4 ) الأنفال : 58 . ( 5 ) ساقط من ع . ( 6 ) انظر : " تفسير القرطبي " 16 / 227 . ( 7 ) ح : " نسخت " . ( 8 ) ع : " أي " وهو تحريف . ( 9 ) ع : " كما قال اللّه جل ذكره " . ( 10 ) انظر : " تفسير القرطبي 16 / 277 . ( 11 ) انظر : كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة : 47 : وفيه أن اللّه رخص لهم أن يمنوا على من شاءوا منهم ويأخذوا الفداء منهم ، ثم نسخ ذلك في براءة فقال : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .