مكي بن حموش

7143

الهداية إلى بلوغ النهاية

جبريل « 1 » صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » . وكان « 3 » الحسن يقول ذو مرة : هو اللّه عزّ وجل « 4 » « 5 » . وتم الكلام عند قوله : ذو مرة ، ثم ابتداء بالفاء فقال : فَاسْتَوى ( أي : استوى جبريل ومحمد بالأفق الأعلى « 6 » . وقيل : هو اللّه سبحانه : أي : استوى « 7 » ) على العرش « 8 » ، وكذا « 9 » أهل التفسير غير الحسن على أنه جبريل . وقيل « 10 » : ذو مرة : ذو صحة جسم وسلامة من الآفات وهو اختيار الطبري ومنه قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوى " « 11 » .

--> ( 1 ) ع : " عليه السّلام " . ( 2 ) انظر : جامع البيان 27 / 25 ، وابن كثير 4 / 248 . ( 3 ) ع : " وقال " . ( 4 ) ساقط من ع . ( 5 ) انظر : البحر المحيط 8 / 157 . ( 6 ) انظر : منار الهدى في الوقف والابتداء 269 . ( 7 ) ساقط من ع . ( 8 ) وهو قول الحسن في تفسير القرطبي 17 / 88 . ( 9 ) ع : " وكل " . ( 10 ) ع : " وقيل معنى " . ( 11 ) انظر : العمدة 285 ، وجامع البيان 27 / 25 - 26 . والحديث أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب : الزكاة ، باب : من يعطى من الصدقة وحد الغني 2 / 118 . والترمذي في الزكاة ، باب : ما جاء فيمن لا تحل له الصدقة ( رقم 647 ) . وزاد أنه إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم . وابن ماجة كتاب : الزكاة باب : من سأل عن ظهر غنى 1 / 589 . والدارمي كتاب : الزكاة ، باب : من تحل له الصدقة 1 / 386 . وأحمد في المسند 2 / 164 ، و 4 / 62 ، و 5 / 375 . والبغوي في شرح السنة ، كتاب : الزكاة ، باب : تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل 6 / 120 . وانظر : تحفة الأشراف 6 / 289 .