مكي بن حموش

6972

الهداية إلى بلوغ النهاية

إنفاد المشيئة ، وكان الدخول لأنه أخبر « 1 » أن دون المشيئة فتحا قريبا فعلم بهذا « 2 » الوعد أن المشيئة [ نافذة « 3 » ] والدخول كائن ، فيصير المعنى لتدخلن المسجد الحرام إذا جاءت المشيئة . قال نفطويه « 4 » : كانت العدة من اللّه للمؤمنين « 5 » بالدخول سنة ست ، وصدوا سنة سبع ، ودخلوا سنة ثمان ، وحج أبو بكر « 6 » بالناس سنة تسع وفيها نادى على علي رضي اللّه عنه ببراءة « 7 » ، وفتحت مكة سنة عشر ، وحج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سنة إحدى عشرة . والحلق « 8 » للرجال والتقصير للنساء ، وقد يجوز للرجال أن يقصروا . والحلق « 9 » أفضل ومن أجل جواز التقصير للرجال قال : وَمُقَصِّرِينَ ولم يقل ومقصرات ، فغلّب المذكر . وقيل : إن الاستثناء في الآية أنما وقع على من مات منهم أو قتل « 10 » وقيل إنّ " إن " بمعنى " إذ " . ثم قال لا تَخافُونَ أي : تدخلون غير خائفين .

--> ( 1 ) ع : " خمر " . ( 2 ) ع : " هذا " . ( 3 ) ساقط من ح . ( 4 ) ح : " نطفوبه " وهو تحريف . ( 5 ) ع : " للمؤمنين من اللّه " . ( 6 ) ع : " أبو بكر رضي اللّه عنه " . ( 7 ) ح : " براءة " . ( 8 ) ع : " الحلاق " . ( 9 ) ع : " الحلاق " . ( 10 ) ع : " وقتل " .