مكي بن حموش
4193
الهداية إلى بلوغ النهاية
والثوري « 1 » والشافعي وابن حنبل . فإن كان في الورثة صغيرا استوني بالقتل حتى يبلغ ، فإن عفا لم يقتل وإن لم يعف قتل ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى « 2 » . وابن شبرمة « 3 » . والثوري وأحمد وإسحاق « 4 » . وقال الحسن البصري « 5 » وقتادة : لا عفو للنساء وإن كن وارثات « 6 » . وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في المرأة اختلاف ، وروي عنه أنه قال : لا عفو
--> ( 1 ) الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد اللّه أمير المؤمنين في الحديث . ولد بالكوفة سنة 97 ه ونشأ بها وسكن المدينة ومكة وتوفي بالبصرة سنة 161 ه ، وله مجموعة من المؤلفات . انظر : ترجمته في حلية الأولياء 6 / 356 وتاريخ بغداد 9 / 151 ، ووفيات الأعيان 2 / 386 وتذكرة الحفاظ 1 / 203 ، والأعلام 3 / 105 . ( 2 ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيار ( وقيل داود ) ابن بلال الأنصاري الكوفي . قاض فقيه من أصحاب الرأي . ولد سنة 74 ه وتوفي بالكوفة سنة 148 ه ، انظر : ترجمته في وفيات الأعيان 4 / 179 ، وميزان الاعتدال 3 / 613 وتهذيب التهذيب 9 / 301 والأعلام 6 / 189 . ( 3 ) هو أبو شبرمة عبد اللّه بن شبرمة من ولد المنذر بن ضرار بن عمرو ، كان قاضيا لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة ، وكان شاعرا جوادا ، انظر : الحيوان 3 / 492 ، والتبيان والتبيين 1 / 98 والمعارف 470 . ( 4 ) انظر : المحلى 7 / 478 والمحرر في الفقه 2 / 131 . ( 5 ) ق " والبصري " ( 6 ) وهو قول ابن المسيب والحكم أيضا انظر : أحكام الجصاص 3 / 201 ، والمحلى 7 / 478 .