مكي بن حموش
2625
الهداية إلى بلوغ النهاية
بذلك الإقرار « 1 » . وقال الضحاك : إن اللّه ( سبحانه « 2 » ) ، مسح صلب آدم ، ( عليه السّلام « 3 » ) ، فاستخرج منه كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، فأخذ منهم الميثاق : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وتكفّل لهم بالأرزاق ، ثم أعادهم في صلبه ، فلن تقوم « 4 » الساعة حتى يولد من أعطي الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق ( الآخر ) « 5 » فوفى به ، نفعه « 6 » الميثاق الأول ، ومن أدرك ( الميثاق ) « 7 » الآخر فلم يف به ، لم « 8 » ينفعه الأول ، ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر ، مات على الميثاق الأول على الفطرة . روى ذلك عن ابن عباس « 9 » . ومنه قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه اللّذان يهوّدانه أو ينصّرانه " « 10 » .
--> - فيه تعليق الشيخ شاكر على الأثر ، وتفسير ابن أبي حاتم 5 / 1613 ، وتفسير ابن كثير 2 / 261 ، وفيه تعليق مستفيض على الأثر ، والدر المنثور 3 / 601 ، وفتح القدير 2 / 301 ، وفيه : " وإسناده لا مطعن فيه " . ( 1 ) وقوله : " فأشهد " إلى هنا ، ليس من ألفاظ الأثر ، وإنما هو زيادة من مكي . ( 2 ) ما بين الهلالين ساقط من " ج " . ( 3 ) ما بين الهلالين ساقط من ج . وفي " ر " رمز : صم صلّى اللّه عليه وسلّم . ( 4 ) في الأصل : فلن تقام . وأثبت ما في " ج " ، و " ر " ، ومصدري التوثيق ، ص : 382 ، هامش 5 . ( 5 ) ما بين الهلالين ساقط من " ج " . ( 6 ) في الأصل : نفعله ، وهو تحريف ليس بشيء . ( 7 ) ما بين الهلالين ساقط من " ج " . ( 8 ) في الأصل ولم ، ولا يستقيم به السياق . ( 9 ) جامع البيان 13 / 230 ، والدر المنثور 3 / 602 . ( 10 ) أخرجه البخاري في صحيحه - حديث 1385 .