مكي بن حموش
2211
الهداية إلى بلوغ النهاية
وهو قول السدي وابن الحنيفة « 1 » والنخعي ؟ « 2 » . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السّلام قال : هو ما يسقط من السنبل « 3 » والآية - على هذا - ندب « 4 » . وقال أنس بن مالك : هي محكمة ، والمراد بها الزكاة المفروضة ، وهو قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم « 5 » ، وهو مروي عن مالك « 6 » . واختلف فيه أصحاب الشافعي : فمنهم من تأول عنها أنّها منسوخة ، لأنه ليس في الرمان ولا في شيء من الثمار « 7 » زكاة إلا في النخل والكرم « 8 » . ومنهم من قال : هي محكمة على تأويل مذهبه « 9 » .
--> ( 1 ) ب د : الحنيفة . وهو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنيفة ، واسع العلم ورع ، أحد ابطال صدر الإسلام توفي سنة 81 ه . انظر : طبقات ابن سعد 5 / 66 ، والوفيات 1 / 449 ، والصفة 2 / 42 . ( 2 ) انظر : تفسير الطبري 12 / 168 وما بعدها . ولم يذكر مكي في ناسخه 283 ، النخعي وانظر : موسوعة فقه النخعي 533 ، ونواسخ القرآن 159 . ( 3 ) انظر : التعليق عليه بعد قليل . ( 4 ) ب : يدب . وهو قول علي ابن الحسين وعطاء والحكم وحماد وابن جبير ومجاهد وابن عمر وابن الحنفية أيضا في أحكام القرطبي 7 / 99 ، 100 . ( 5 ) انظر : تفسير الطبري 12 / 158 وما بعدها وهو قول ابن عباس وطاوس وابن جبير وابن الحنفية أيضا في نواسخ القرآن . ( 6 ) " وهو أحد قولي الشافعي " ناسخ مكي 283 ، 284 ، وفي أحكام ابن العربي 757 أن الذي رواه عن مالك هو ابن وهب وابن القاسم ، وانظر : أيضا أحكام القرطبي 7 / 99 . ( 7 ) د : الثمر . ( 8 ) انظر : الصدقة في ما يزرعه الآدميون ويقتاتونه في الأم 2 / 37 ، وانظر : أحكام القرطبي 7 / 103 . ( 9 ) انظر : القول الثاني في أحكام ابن العربي 758 .