مكي بن حموش
1591
الهداية إلى بلوغ النهاية
مكلّبين ، وتمام الطهور « 1 » : إِذا « 2 » قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « 3 » ، وحكم السارق والسارقة ، ونفي ( فرض ) « 4 » البحيرة والسائبة « 5 » والوصيلة والحامي ، وهي آخر سورة نزلت « 6 » . واختيار « 7 » الطبري « 8 » أن يكون المعنى أن اللّه أعلم نبيه أنه أكمل لهم « 9 » دينهم
--> ( 1 ) ب : الظهور " أي تمام ما لم يذكر في سورة النساء " التحرير والتنوير 6 / 73 . ( 2 ) في جميع النسخ : وإذا . وهو خطأ . ( 3 ) المائدة : 7 . ( 4 ) غير منقوطة في أ ، ساقطة من ب ج د . وفي أحكام القرطبي 6 / 339 : " . . لأن اللّه سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرّفوا بعقولهم بغير شرع توجّه إليهم ، أو تكليف فرض عليهم . . . " . ( 5 ) ب : السانية . ( 6 ) حكى مجاهد في تفسيره - ص 317 و 318 - هذا القول عن أبي ميسرة باختلاف يسير : ذلك أن مكيا ذكر - هنا - تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به وأنها آخر سورة نزلت ، وهي أحكام لم ترد في قول أبي ميسرة . أما في أحكام القرطبي - عن أبي ميسرة أيضا - فزاد : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قوله عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ الآية 97 . . . وقوله تعالى : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ الآية 108 . قال القرطبي : " قلت : وفريضة تاسعة عشرة ، وهي قوله جل وعز : إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ الآية 60 ، ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة ، أما ما جاء في سورة " الجمعة " : 9 فمخصوص بالجمعة ، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات 6 / 30 و 31 . وانظر : في الدر المنثور 3 / 4 قول أبي ميسرة أيضا مسندا . ( 7 ) ب ج د : اختار . ( 8 ) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري الآملي ، أخذ الحديث عن محمد الرازي وأبي كريب وغيرهما ، وقرأ الفقه على داود ، كما أخذ فقه المذاهب الأخرى . ولد بآمل سنة 224 ه وتوفي سنة 310 ه . انظر : الفهرست 340 . ( 9 ) ب : لكم .