مكي بن حموش
1875
الهداية إلى بلوغ النهاية
الصيد « 1 » إلا ما اصطيد من أجله ( عند مالك ، فإن أكل منه وقد صيد « 2 » من أجله ) « 3 » فعليه جزاء ذلك الصيد عند مالك « 4 » . وكفارة الصيد في قتل الصيد ككفارة « 5 » الحر « 6 » . ولا يكون الجزاء إلا بمنى أو بمكة « 7 » . ويحكم في الجزاء عدلان « 8 » يجتهدان « 9 » . ولا يحكمان في ذلك من الإبل والبقر والغنم إلا بما يجوز « 10 » في الضحايا « 11 » . وإذا اختلف « 12 » الحكمان في الجزاء ، ابتدأ الحكم « 13 » غيرهما « 14 » . ولهما أن يحكما بغير أمر الإمام ، وله أن يرجع إلى غيرهما « 15 » .
--> ( 1 ) انظر : " باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد " في الموطأ 350 . ( 2 ) ج د : اصطيد . ( 3 ) ساقطة من ب . ( 4 ) انظر : المدونة 1 / 131 ، 332 ، والموطأ 354 . وفي الكافي 154 : " إلا أن الجزاء على من أكل صيدا صيد من أجله استحباب " . وانظر : فيه أيضا 155 . ( 5 ) د : كفارة . ( 6 ) ب : الجر . وانظر : أحكام ابن العربي 679 . ( 7 ) انظر : المدونة 1 / 329 ، 336 ، وتفسير الطبري 11 / 40 وما بعدها . ( 8 ) د : علان . ( 9 ) انظر : المدونة 1 / 334 . ( 10 ) د : يجوز . ( 11 ) انظر : المدونة 1 / 331 ، 340 ، وتفسير الطبري 11 / 22 . ( 12 ) ج د : اختلفا . ( 13 ) ب : أفحكم . ( 14 ) " حتى يجتمعا على أمر واحد " : المدونة 1 / 334 . ( 15 ) انظر : المدونة 1 / 334 .