مكي بن حموش
1752
الهداية إلى بلوغ النهاية
وفي الأنثيين - في الخطأ - الدية كاملة « 1 » ، وفي العمد القصاص « 2 » . وفي بيضة واحدة نصف الدية « 3 » . وقال « 4 » سعيد بن المسيب : في اليسرى ثلثا « 5 » الدية ، لأن الولد منها ، وفي اليمنى الثلث « 6 » . وإن قطع ذكر رجل وأنثياه ، ففي ذلك ديتان ، وكذلك إن قطعا « 7 » في وقتين ، ففي كل واحد الدية « 8 » . وفي ذكر الخصيّ حكومة عند مالك « 9 » ، وفيه الدية " كاملة " « 10 » عند الشافعي « 11 » . وقال قتادة : فيه ثلث الدية « 12 » .
--> ( 1 ) انظر : الموطأ 857 ، والإجماع 140 ، والكافي 598 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، وهو في كتاب رسول اللّه لعمرو في المغني 9 / 630 الذي لم يعلم خلافا فيه ، وكذا في نيل الأوطار 7 / 215 . ( 2 ) انظر : المدونة 4 / 437 ، والأم 8 / 349 . ( 3 ) انظر : المدونة 4 / 437 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، وفي المغني 9 / 630 أنه قول أكثر أهل العلم ، وكذا في نيل الأوطار 7 / 215 . ( 4 ) في هامش د : " قف : ما قال سعيد بن المسيب في البيضة اليسرى من الرجل ، منها ما يكون الولد ، وفيها ثلثي الدية " . ( 5 ) ب ج د : ثلثي . ( 6 ) انظر : بداية المجتهد 2 / 422 ، والمغني 9 / 630 ، وهو قول علي أيضا في نيل الأوطار 7 / 215 . ( 7 ) ب ج د : قطع . ( 8 ) انظر : المدونة 4 / 437 ، وهو قول أبي حنيفة في الأم 7 / 333 ، وقول أحمد في المغني 9 / 629 . ( 9 ) وهو قول أبي حنيفة أيضا في الأم 7 / 333 وقول الجمهور في بداية المجتهد 2 / 422 ، وقول الثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق أيضا في المغني . ( 10 ) ساقطة من ج د . ( 11 ) انظر : الأم 7 / 333 وهو قول أحمد وسعيد وابن المنذر أيضا في المغني 9 / 629 . ( 12 ) هو قول عمر في موسوعته 287 ، وفي بداية المجتهد 2 / 422 من غير قائله .