مكي بن حموش

1747

الهداية إلى بلوغ النهاية

/ وإذا شلت [ الأصابع ] « 1 » تمت « 2 » ديتها ، فإن قطعت الشلاء « 3 » ( أو ) « 4 » [ الأصبع ] « 5 » الأشل ، فإنما في ذلك حكومة في مال الجاني « 6 » . ومن قطع يد رجل - ناقصة منها أصبع - قطعت يده ولا يسأل عن نقص [ الأصبع ] « 7 » ، أي : أصبع « 8 » كانت « 9 » . فإن كانت اليد تنقص إصبعين أو ثلاثة ، لم يقطع يد الجاني ، ولكن عليه العقل في ماله « 10 » . ومن قطع ( من ) « 11 » يد رجل إصبعين وما يليهما « 12 » من الكف ( في ضربة ) « 13 » واحدة ، وجب عليه خمسا « 14 » دية الكف « 15 » . ومن قطع كفا لا أصابع فيها ، ففيها حكومة « 16 » . ومن قطع يمين رجل - ولا يمين له - ، فعليه العقل مثل عقل العمد - إذا قبلت

--> ( 1 ) في جميع النسخ : الأصبع . والتصويب من المدونة 4 / 437 . ( 2 ) الظاهر من الخرم في " أ " أنها كما أثبت ، ب ج د : تم . ( 3 ) ب : الشلى . ( 4 ) ب ج : و . ( 5 ) أ : الأصابع . ( 6 ) ب : الحاني . وانظر : المدونة 4 / 437 ، والأم 8 / 348 ، 352 ، الكافي 593 . ( 7 ) أ : الأصابع . ( 8 ) ب : صبع . ( 9 ) انظر : المدونة 4 / 442 . ( 10 ) انظر : المصدر السابق . ( 11 ) ساقطة من ب . ( 12 ) ب : يليها . ( 13 ) ب ج د : بضربة . ( 14 ) ب : خمسي . ( 15 ) " ولا يكون له مع ذلك حكومة " المدونة 4 / 438 . ( 16 ) انظر : المدونة 4 / 442 .