مكي بن حموش

1743

الهداية إلى بلوغ النهاية

ولو قلعت سن « 1 » رجل فداواها وردها [ فالتحمت ] « 2 » ، فلا شيء فيها على الجاني عند مالك إذا عادت كهيئتها « 3 » . وقال الشافعي : لا يسقط عن الجاني شيء مما وجب عليه « 4 » . وفي السن الزائدة إذا قلعت - عند مالك - حكومة ، وهو قول الثوري والشافعي « 5 » . وقال زيد بن ثابت « 6 » : فيها ثلث السن « 7 » . فإن كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها ، وهو قول الجماعة « 8 » . [ وأما ] « 9 » الأذنان : فإذا ذهب « 10 » سمعهما « 11 » ففيهما « 12 » الدية « 13 » ، فإن قطعتا ولم يذهب

--> ( 1 ) ب : حسن . ( 2 ) أ : فلتحمت . ( 3 ) هو قول أحمد في رواية وأبي بكر في المغني 9 / 618 ، وفي المدونة 4 / 436 قول مالك : " في السن القود وإن ثبتت " وانظر : أحكام القرطبي 6 / 199 . ( 4 ) انظر : أحكام ابن العربي 630 ، والمغني 9 / 618 . ( 5 ) هو قول فقهاء الأمصار في أحكام ابن العربي 630 ، وانظر : الأم 8 / 349 ، والمغني 9 / 639 ، وأحكام القرطبي 6 / 200 . ( 6 ) هو أبو سعيد زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري المقرئ ، كاتب الوحي ، شهد الخندق وما بعدها . توفي سنة 45 ه . وقيل : 48 . انظر : الإصابة 1 / 543 ، وغاية النهاية 1 / 296 . ( 7 ) قال ابن العربي في أحكامه 630 بعد قول زيد : " وليس في التقدير دليل ، فالحكومة أعدل " ، انظر : أيضا أحكام القرطبي 6 / 200 . ( 8 ) هو قول عمر في موسوعة فقهه 287 ، وانظر : المغني 9 / 619 ، وفي المدونة 4 / 499 القول بالقصاص ، وهو قول علي ومالك والشافعي وغيرهم في أحكام القرطبي 6 / 200 . ( 9 ) أ : فأما . ( 10 ) ج : اذهب . ( 11 ) ب : سمعها . ( 12 ) ب : ففيها . ( 13 ) انظر : الموطأ 857 ، والمدونة 4 / 436 وفيه 4 / 434 : " إنما النية في السمع وليس في الأذنين " ، وانظر : كذلك الكافي 597 ، والإجماع 137 ، وأحكام ابن العربي 630 ، وبداية المجتهد -