مكي بن حموش

1722

الهداية إلى بلوغ النهاية

جلدها الذي لم يدبغ ، وأكل ما نهى النبي عن أكله من كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير « 1 » . وأدخل قوم في السحت أكل ( أموال الناس ) « 2 » بالباطل « 3 » . وقوله : فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ معناه : فإن جاءك « 4 » قوم المرأة - الذين ذكر أنهم لم يأتوا « 5 » بعد - ، فاحكم بينهم إن شئت بالحق ، وإن شئت فأعرض عنهم ، أي : دع الحكم بينهم إن شئت « 6 » . وقيل : نزلت في الدية في بني النضير « 7 » وقريظة ، كانت دية النضيري « 8 » كاملة « 9 » ، ودية القرظي « 10 » نصف دية لشرف [ النضيري ] « 11 » ، فتحاكموا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأمره اللّه أن يحكم بينهم بالحق ، ثم خيّره في الترك ، قاله ابن عباس « 12 » . ( و ) « 13 » قال ابن زيد : كان في حكم حيي بن أخطب للنضيري « 14 » ديتان ،

--> ( 1 ) انظر : قول علي في تفسير الطبري 10 / 322 ، 323 . ( 2 ) ب ج د : الأموال . ( 3 ) انظر : قول ابن مسعود وغيره في تفسير الطبري 10 / 319 وما بعدها . ( 4 ) ب : جاءوك . ( 5 ) ج د : يأتوك . ( 6 ) هو قول مجاهد ، وابن شهاب ، وابن عباس ، وابن كثير في تفسير الطبري 10 / 325 ، 326 . ( 7 ) ب : النظير . ( 8 ) ب : النظير في . ( 9 ) ب ج د : دية كاملة . ( 10 ) ب : القرطبي ، ج : القرضي . ( 11 ) أ : النضري ، ب ج : النظيري . ( 12 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 326 و 327 . ( 13 ) ساقطة من ب ج د . ( 14 ) أ : للنضري . ب : للنظيري .