مكي بن حموش
1697
الهداية إلى بلوغ النهاية
و [ ليستا ] « 1 » لتعريف الجنس ، إنما « 2 » يكونان لتعريف « 3 » الجنس فيما لزمته الألف واللام ( من أجل جنسه : كالرجل والدينار والدرهم ، وما لزمه الألف واللام ) « 4 » لأجل فعله ، فهو تعريف « 5 » النوع كالسارق والزاني وشبهه ، وهذا يزول عنه هذا الاسم بزوال « 6 » فعله ، والأول لا يزول عنه أبدا « 7 » . ومعنى الآية : من سرق « 8 » من رجل أو امرأة فاقطعوا أيديهما « 9 » . وعنى بذلك سارق ثلاثة [ دراهم ] « 10 » ، أو ربع دينار أو ( ما قيمته ) « 11 » ربع دينار ، أو ثلاثة [ دراهم ] « 12 » فصاعدا « 13 » ، هكذا بيّنته « 14 » السنة « 15 » .
--> ( 1 ) أ : ليست . ج د : لستا . ( 2 ) ب : أنها . ( 3 ) ب : التعريف . ( 4 ) ساقطة من ب . ( 5 ) د : تعريف . ( 6 ) ب : يزول . ج د : يزول . ( 7 ) ج : أيضا . وانظر : أحكام ابن العربي 604 و 605 . ( 8 ) ب : سوق . وفي هامش " د " تعليق نصه : " قف على ما يلزم السارق ، وعلى التفصيل في ذلك . ( 9 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 294 . ( 10 ) أد : درهم . ( 11 ) ب ج د : قيمة . ومعنى " سارق ربع دينار أو قيمته " : قول الأوزاعي في تفسير الطبري 10 / 295 الذي اختاره في 297 . ( 12 ) أد : درهم . ( 13 ) " وذلك قول جماعة من أهل المدينة ، منهم مالك " تفسير الطبري 10 / 295 ، و " ثلاثة دراهم في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ومن بعده : ربع دينار " الأم 6 / 159 ، وفي بداية المجتهد 2 / 447 : " ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب " . ( 14 ) ب : بينت . ( 15 ) انظر : أحاديث في هذا الباب واختلاف الآراء حولها في تفسير الطبري 10 / 295 وما بعدها ، والجمهور هم المختلفون في قدر النصاب الموجب للقطع نظرا لاختلاف الأحاديث الواردة بهذا الشأن ، انظر : هذا في بداية المجتهد 2 / 447 وما بعدها ، وانظر : أيضا أحكام القرطبي 6 / 160 .