الواحدي النيسابوري

186

الوسيط في تفسير القرآن المجيد

: كلّ أنثى ولدها شخص ولدك في الدّرجة الأولى ؛ فهي أختك . وقوله : وَعَمَّاتُكُمْ . هي جمع العمّة ، وكلّ ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمّتك ؛ وقد تكون العمّة من جهة الأمّ ؛ وهي أخت أبى أمّك . وقوله : وَخالاتُكُمْ . : كلّ أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك ؛ وقد تكون الخالة من جهة / الأب ؛ وهي أخت أمّ أبيك . وقوله : وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ . التّحديد « 1 » في هؤلاء كالتّحديد في بنت الصّلب ، وهؤلاء النّسوة اللّاتى ذكرن محرّمات بالنّسب . ثم ذكر المحرّمات بسبب حدث ، فقال : وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ . وهؤلاء سمّيت أمّهات للحرمة ، كأزواج النّبىّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - سمّاهنّ اللّه تعالى أمّهات المؤمنين للحرمة . فكلّ أنثى ( « 2 » انتسبت إليها باللّبن « 2 » ) ؛ فهي أمّك ، فالتي أرضعتك أو أرضعت امرأة أرضعتك ، أو رجلا أرضعت بلبانه من زوّجته ، أو أمّ ولده ؛ فهي أمّك ( « 3 » من الرّضاعة ، وكذلك كلّ امرأة ولدت امرأة أرضعتك ، أو رجلا أرضعك « 4 » فهي أمّك « 3 » ) . وقوله : وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ . أخوات الرّضاعة ثلاث : وهي الصّغيرة الأجنبيّة التي أرضعتها ( أمّك ) « 5 » بلبان

--> ( 1 ) حاشية ج : « أراد بالتحديد : التعريف ، يعنى الأخت تعريفها يعلم مما ذكرنا في تعريف بنت الصلب ، فتعريف بنت الأخت أن يقال : كل أنثى رجع نسبها إلى أختك بالولادة إلى آخر التعريف المذكور في بنت الصلب » . ( 2 - 2 ) أ ، ب : « انتسبت باللبن إليها » والمثبت عن ج . ( 3 - 3 ) الإثبات عن ج . ( 4 ) أي كل امرأة ولدت رجلا أرضعت بلبانه من زوجته فهي أمك . ( 5 ) الإثبات عن ج .