الواحدي النيسابوري
390
الوسيط في تفسير القرآن المجيد
أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادىّ ، أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن علىّ بن زياد ، حدّثنا محمد بن إبراهيم البوشنجىّ ، حدّثنا علىّ بن الجعد ، أخبرني حمّاد بن سلمة ، عن محمّد بن زياد « 1 » ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقول : « إنّ المسكين ليس بالطّواف الذي تردّه التّمرة والتّمرتان ، والأكلة والأكلتان ، ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يسأل الناس إلحافا » « 2 » . أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرىّ ، حدّثنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الزّبير بن العوّام ، قال : قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره ، فكفّ بها وجهه خير له من أن يسأل النّاس » « 3 » . 274 - قوله تعالى : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ . . . الآية . قال ابن عباس في رواية الكلبىّ ، وفي رواية مجاهد عنه : نزلت هذه الآية في علىّ ابن أبي طالب - رضى اللّه عنه - لم يكن يملك غير أربعة دراهم ، فتصدّق بدرهم ليلا ، وبدرهم نهارا ، وبدرهم سرّا ، وبدرهم علانية « 4 » ؛ فأنزل اللّه هذه الآية .
--> ( 1 ) ب : « محمد بن إياد » وهو خطأ . ( 2 ) هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة ، بألفاظ مختلفة ، في ( صحيحه ، باب وجوب الزكاة 1 : 258 ؛ وكتاب التفسير 3 : 109 ) وكذا الإمام مسلم في ( صحيحه ، كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة 4 : 428 ) والإمام أحمد أيضا في ( مسنده - 3 : 322 ) . ( 3 ) هذا الحديث رواه البخاري عنه ، بألفاظ مختلفة ، في ( صحيحه ، باب وجوب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة 1 : 257 ) ، وكذا الإمام مسلم في ( صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب النهى عن المسألة 4 : 430 ) والإمام مالك في ( الموطأ ، كتاب الصدقة ، باب ما جاء في التعفف عن المسألة 617 ، حديث 10 ) وابن ماجة في ( سننه ، كتاب الزكاة - باب كراهية المسألة 1 : 588 ، حديث 1836 ) حاشية ج - بعد ذلك - : « أشياءهم أعطوه أو منعوه » . ( 4 ) على ما في ( أسباب النزول للواحدي 86 ) و ( الكشاف للزمخشري 1 : 286 ) و ( الفخر الرازي 2 : 369 ) .