الواحدي النيسابوري

340

الوسيط في تفسير القرآن المجيد

المروزىّ ، حدّثنا شبابة بن سوّار ، حدّثنا شعبة ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أمها أمّ سلمة : أنّ امرأة توفّى عنها زوجها ، فاشتكت عينها حتّى خشي عليها ، فسألت النبىّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - أنكتحل ؟ فقال : « قد كانت إحداكنّ تمكث في شرّ أحلاسها « 1 » في بيتها حولا كاملا ، فإذا مرّ كلب رمت ببعرة « 2 » ، ثم خرجت ، أفلا أربعة أشهر وعشرا » رواه البخارىّ عن آدم ، عن شعبة ، ورواه مسلم عن محمد بن المثنّى ، عن غندر ، عن شعبة « 3 » . أخبرنا أبو طاهر الزّيادىّ ، قال : حدّثنا أبو الطيّب « 4 » محمد بن المبارك الشّعيرىّ ، حدّثنا محمد بن أشرف « 5 » السّلمىّ ، حدّثنا إبراهيم بن سليمان الزّيات ، عن بحر بن كثير السّقاء « 6 » ، عن الزّهرىّ ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة - رضى اللّه عنها - . عن النبىّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ « 7 » فوق ثلاثة أيّام إلّا على زوج ، فإنّها تحدّ على الزّوج أربعة أشهر وعشرا » « 8 »

--> ( 1 ) جمع : حلس - بكسر ثم سكون - : الثوب أو الكساء الرقيق يكون تحت البرذعة . ( اللسان - مادة : حلس ) . ( 2 ) لترى من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمى بها كلبا . وظاهره أن رميها البعرة متوقف على مرور الكلب ، سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر . . . » كما قال القسطلاني ( شرح صحيح البخاري 8 : 191 ) . ( 3 ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة . انظر ( صحيح البخاري - كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة 8 : 190 - 191 ) و ( صحيح مسلم - كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد 6 : 311 ) . ( 4 ) ب : « أخبرنا أبو الطاهر الزيادي ، أخبرنا أبو الطيب » . ( 5 ) أ ، ب « محمد بن أشرس » . تحريف . ( 6 ) ب : « بحر السقاء » . ( 7 ) الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحل ، والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها . . » كما في ( تفسير القرطبي 3 : 179 ) . ( 8 ) هذا الحديث أخرجه مالك ومسلم من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضى اللّه عنهما ، وقد أخرج ابن ماجة حديث صفية عن حفصة وحدها ، وحديث عائشة من طريق عروة عنها . انظر ( الموطأ للإمام مالك ، باب ما جاء في الإحداد 368 - 369 ) و ( صحيح مسلم ، كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد 6 : 312 - 313 ) و ( سنن ابن ماجة ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 1 : 122 حديث 950 ) .