الشريف المرتضى

149

تفسير الشريف المرتضى ( نفائس التأويل )

إلّا خطأ ، بأن لا يحصل له أمارة ظنّ ولا طريقة علم . وقد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفّار من المؤمنين إذا لم يتميّز . واختلفوا في استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه ، فمنع منه قوم ، والأكثر يجوّزونه . والّذي يدلّ على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقلّ ، فيجب جوازه . وأيضا ؛ فإنّ الاستثناء كالتخصيص في المعنى ، فإذا جاز أن يخصّص الأكثر جاز أن يستثنيه . وليس لأحد أن يلزم على ذلك جواز استثناء الكلّ ؛ لأنّ ذلك يخرجه من كونه استثناء ؛ لأنّ من حقّه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام . وتعلّق المخالف بأنّه لم يجد أهل اللغة استثنوا الأكثر ، غير صحيح ؛ لأنّه ليس كلّ شيء لم يجدهم فعلوه لا يجوز فعله ، ألا ترى أنّا ما وجدناهم يستثنون النّصف وما قاربه ، وإن كان جائزا بلا خلاف ، وليس كلّ شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه ؛ لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ، ثمّ لم يمنع ذلك من خلافه . فإن قيل : أفيدلّ دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللّفظ بعدما أخرجه . قلنا : قد ذهب قوم إلى ذلك ، والصّحيح أنّه يبقى على ما كان عليه من الاحتمال ، وإنّما تأثير الاستثناء إخراج ما تناوله ، يوضح ذلك أن القائل إذا قال : « ضربت غلماني إلّا زيدا » يجوز له أن يقيم لنا أيضا دليلا على أنّه ما ضرب أيضا عمروا ، فالاحتمال باق « 1 » .

--> ( 1 ) الذريعة ، 1 : 244 .