الحر العاملي
159
الإثنا عشرية
السابع : ما رواه عنه عليه السلام في حكم اختلاف الحديث قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ( 1 ) . أقول : وفي معناه أحاديث متعددة دالة على وجوب اجتناب العامة وترك أقوالهم وأفعالهم والأمر بمخالفتهم . الثامن : ما رواه عنه عليه السلام أنه قيل له أصلي في القلنسوة فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار ( 2 ) . التاسع : ما رواه عنه عليه السلام قال : ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية ( 3 ) . العاشر : ما رواه الشيخ عنه عليه السلام في مذمة الحديد في جملة إنه من حلية أهل النار ( 4 ) . الحادي عشر : ما رواه عنه عليه السلام في البرطلة قال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود ( 5 ) . الثاني عشر : ما رواه الكليني وغيره في أحاديث الجهاد أن النبي وأمير المؤمنين عليهم السلام كانا يجعلان للمسلمين في الحرب شعارا مخالفا لشعار المشركين وكانا يقتلان من خالف شعار المسلمين ( 6 ) . أقول : لا يخفى أن الوحدة المذكورة منها ما يدل على التحريم ، ومنها ما يدل على النهي والمرجوحية لكن بدليل آخر فظهر أن المشاكلة المذكورة محرمة إلا فيما
--> ( 1 ) ج 1 - ص 68 . ( 2 ) ج 3 - ص 403 وقد ألف العلامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني نزيل كربلاء كتابا في حرمة لبس السواد . ( 3 ) ج 3 ص 395 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 426 . ( 5 ) . . . . ( 6 ) ج 5 ص 47 .