علي بن محمد البغدادي الماوردي
460
النكت والعيون تفسير الماوردى
قوله تعالى : وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنهم من عدا الولد ، وهو مروي عن ابن عباس ، رواه طاوس عنه . والثاني : أنهم من عدا الوالد ، وهو قول الحكم بن عيينة . والثالث : أنهم من عدا الولد « 424 » والوالد ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، والمشهور عن ابن عباس
--> ( 424 ) أخرجه الترمذي مختصرا ( 3 / 190 ) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث ، وأخرجه في الفرائض ( 3 / 179 ) من طريق سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة وابن عيينة وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث . وابن ماجة في سننه ( برقم 2715 ) عن علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان به مختصرا وأحمد مختصرا ( 1 / 79 ، 131 ) ومطولا من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث ( 1 / 144 ) وأبو يعلى في مسنده مختصرا ومفصلا ( 1 / 41 ، 78 ) والدارقطني في العلل ( 4 / 70 ) والحاكم ( 4 / 337 ) وقال الحارث بن عبد اللّه على الطريق ولذلك لم يخرجه الشيخان . وابن جرير ( 8 / 46 ) برقم ( 8736 ، 8737 ، 8738 ) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم ونسبه السيوطي في الدر ( 2 / 447 ) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وكذا رواه ابن عدي ( 4 / 405 ) كما في نصب الراية للزيلعي وقد ضعفه الأرناءوط في جامع الأصول ( 11 / 635 ) والألباني في الإرواء ( 6 / 94 ) ومن قبلهم الشافعي كما نقله البيهقي عنه في السنن ( 6 / 267 ) والبيهقي نفسه ضعفه في المصدر المشار إليه .