ابن خالوية الهمذاني

106

اعراب القراءات السبع وعللها

فلا يحب أن تبدى زينتها . إلا لبعلها ، وأبوها . ومن ذكر اللّه تعالى إلى قوله تعالى : أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ يعنى بالتابعين : المتصرف مع الرّجال لا أرب له في النّساء يكون شريسا أي : عنينا ، أو شيخا كبيرا ، أو غلاما لم يشهد بعد ، أي : لم يحتلم . يقال : أشهد فلان : إذا احتلم . يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين . وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية / . 9 - وقوله تعالى : غيرَ أولى الإربة [ 31 ] . قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر غيرَ بالنّصب فيكون نصبه على الحال ، وعلى الاستثناء . وقرأ الباقون ( غَيْرِ ) بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين . ومن الإربة حديث عائشة « 1 » : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه » أي : لعضوه ، ولحاجته إلى النّساء . وسئل ابن عبّاس ، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما ، وكرهت للشّاب ؟ ! فقال : إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف . فإذا شمّ تحرّك . وقيل : في قوله : مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ قال : من شرّ الذّكر إذا قام « 2 » .

--> ( 1 ) الحديث في صحيح مسلم : 2 / 777 كتاب الصيّام / باب بيان أنّ القبلة في الصوم ليست محرّمه على من لم تحرك شهوته حديث ( 66 ) . وصحيح البخاري : 4 / 149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم / حديث ( 1927 ) بلفظ ( يقبل ويباشر ) . ( 2 ) راجعت كثيرا من كتب التّفسير الموثوق بها فلم أجد من ذكر ذلك .