أبي منصور الماتريدي
84
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )
إلى الله ، وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فيكون الجزاء فيه مضمرا . وجائز أن يكون جزاء صنيعهن أن يطلقهن ، فكأنه قال : إن تتوبا إلى الله وإلا طلقكن ، فيكون في هذا أنه حبب رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم إليهن حتى اشتد عليهن الطلاق ، وخرج الطلاق مخرج العقوبة لهن على صنيعهن ، والله أعلم . وقوله : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما . أي : مالت عن الحق الذي لرسول الله صلّى اللّه عليه وسلم عليكما ، وحق الرسول - عليه السلام - حق عظيم يرد فيه العتاب بأدنى تقصير . وقوله - عزّ وجل - : وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ . هذا في الظاهر معاتبة ؛ فينبغي أن يذكر على المخاطبة ، فيقال : وإن تظاهرتما عليه ، كما قال تعالى : إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ ، قيل : جائز أن يكون معنى قوله : إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ تامّا ورجعت على إرادة المعاتبة ، وإن كان اللفظ لفظ المخاطبة ، ولكن الصحيح : أن قوله : وَإِنْ تَظاهَرا على المخاطبة ، معناه : وإن تتظاهرا ، والله أعلم . وقوله - عزّ وجل - : فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ . حق هذا أن يقف عليه ثم يقول : وَجِبْرِيلُ وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ ؛ حتى لا يتوهم أن غير الله تعالى مولاه ، ثم ذكر هذا إبلاغ في التهويل ، وإلا فالواحد من هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم ، وكذلك في ذكر عقوبتهن إذا وجد منهن الخلاف [ في قوله ] « 1 » : يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ [ الأحزاب : 30 ] . والأصل : أن المبالغة في [ التأديب مما يعين المؤدب على حفظ الحدود ، وكذلك المجاوزة في ] « 2 » حد العقوبة معونة له في تأديب النفس ؛ حتى يملك حفظ نفسه عما تدعو إليه نفسه . وقوله - عزّ وجل - : وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ . قيل « 3 » : وَصالِحُ الْمُؤْمِنِينَ : أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وذكر أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم لما طلق حفصة دخل عليها عمر - رضي الله عنه - فقال : « لو علم الله - تعالى - في آل عمر خيرا ما طلقك رسول الله » « 4 » ، فنزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم
--> ( 1 ) في ب : بقوله . ( 2 ) سقط في ب . ( 3 ) قاله ابن عباس أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور ( 6 / 373 ) وهو قول مجاهد والضحاك وعكرمة وغيرهم . ( 4 ) أخرجه الحاكم كما في الدر المنثور ( 6 / 374 ) .