الشيخ الأصفهاني
99
حاشية المكاسب ، القديمة
النقض إلى أن يؤثر في الملك ، فلزوم العقد لا يكشف عن الملك ، فإن صحة العقد من حيث إنه عقد غير صحته من حيث إنه بيع بالحمل الشائع مثلا ، واللزوم والجواز من أحكام العقد الصحيح من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية ، فلا اللزوم كاشف عن الصحة من حيث التأثير في الملكية ولا الجواز والخيار ، لكنك قد عرفت في مبحث الفضولي ( 1 ) عدم صحة المبنى ، وتمام الكلام في محله . - قوله ( رحمه الله ) : ( إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطي المطلقة ) . . . الخ ( 2 ) . لا يخفى عليك أن ظاهرها جواز النظر إلى الحلال لا ما يحل بالنظر ، فإن ظاهر قوله ( عليه السلام ) ( إن لامس أو قبل أو نظر إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء ) ( 3 ) وفي آخر ( أو نظر إلى ما يحرم على غيره ) ( 4 ) حيث قيد المتعلق بالحرمة قبل الشراء وعلى غير المشتري هو الحلال بعد الشراء وعلى المشتري ، حيث إنه اشترى لا حيث إنه نظر إليها ، ومنه تعرف أن هذه الأخبار وإن لم تكن مطلقة بالنسبة إلى غير ذي الخيار إلا أن طريق الاستدلال غير متوقف على الاطلاق . * * *
--> ( 1 ) ح 1 : 158 ، تعليقة 143 . ( 2 ) كتاب المكاسب 299 سطر 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الخيار ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب الخيار ، ح 3 .