أبي منصور الماتريدي
220
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )
وتحريضا ؛ كما يجوز أن يقول الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ، ومن جاء برأس كذا فله كذا ؛ يحرض بذلك المقاتلة في القتال ؛ فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيبا منه وتحريضا على اتخاذها . فأما إذا كثرت الأفراس ، فإن سهمانها لا تكون أكثر من سهمان أصحابها ؛ لأن الفارس كثر غنمه من فرسه ، فإن لم يزد عليه لم ينقص عنه بسهم « 1 » . وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يسهم للفارس بسهمين ، وأبو يوسف - رحمه الله - يرى أن يسهم للفرس سهمين ، ولصاحبه بسهم . واحتج في ذلك بقوله : قال الله - تعالى - : وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ [ الحشر : 6 ] ، فكانت النضير « 2 » خالصة لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يكن لمن حضرها من المسلمين شيء ؛ إذ لم يوجفوا عليها « 3 » بخيل ولا ركاب ، وقد أتوها مشاة ، فلما منع الرجالة من السهمان ؛ لاستغنائهم في فتحها عن الخيل ، جاز أن تزاد الخيل في السهمان على سهمان الرجالة ، إذا كان الرجالة يمنعون السهام ، وإن حضروا إذا لم يلجئوا إلى ركوب الخيل . لكن الحجة على هذا ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لم يحاربوا على النضير فرسانا ولا رجالة ، ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل ، فمن حيث لم يحاربوا « 4 » عليها لم يستحقوا منها شيئا ، وإنما ذكرنا الله - تعالى - على سهولة أمرها ،
--> ( 1 ) ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من كان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا لفرس واحد فقط . وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف ، والليث والأوزاعي - فيما حكي عنهما - إلى أنه يعطى لفرسين . وقد استدل الأولون بما رواه الإمام الشافعي وغيره أنه صلى اللّه عليه وسلم لم يعط للزبير إلا لفرس ، وكان معه يوم حنين أفراس ، وبأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة . واستدل الآخرون بأحاديث كلها ضعيفة عند رجال الحديث ، منها : ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يسهم للخيل ، ولا يسهم للرجل فوق فرسين ، وإن كان معه عشرة أفراس ، وهذا الحديث معضل ، وبما أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال : أسهم لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لفرسيّ أربعة أسهم ولي سهما ، فأخذت خمسة . ولمّا لم يقم دليل صحيح على الإعطاء لأكثر من فرس واحد كان رأي الجمهور هو المعتمد . هذا ، وقد قال القرطبي في المفهم : « ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى » . ينظر : الجهاد لشحاتة محمد ص ( 150 ، 151 ) . ( 2 ) أي : غنائم بني النضير . ( 3 ) في ب : عليه . ( 4 ) في أ : يحاربون .