أبي منصور الماتريدي
190
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )
رضى اللّه تعالى عنهم ، أنهم قالوا : إذا وضعت ما في بطنها ، وزوجها على السرير ، انقضت عدتها . وكذلك روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « أن امرأة مات عنها زوجها ، وكانت حاملا ، فوضعت بعد ذلك بأيام ، فأذن لها بالنكاح » « 1 » . ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشرا ، ما روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا » « 2 » . فإن قيل : أليس وجب ذلك على المطلقة ، والخبر إنما جاء في الموت ، [ قيل : ليس للموت ما وجب ولكن لمعنى في الموت ] « 3 » وهو فوت النعمة في الدين ، وذلك الفوت في الطلاق كهو في الموت ؟ ! ألا ترى أنه لم يجب ذلك في موت أبيها ولا في موت ولدها ، دل أنه لم يجب للموت نفسه ، ولكن لفوت النعمة في الدين ؛ ألا ترى أنه روى في الخبر أن المرأة الصالحة مفتاح الجنة ، فأمرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوف ؛ إذ النكاح نعمة . ثم الدخول بها سواء في وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار الحزن على فوت النعمة ، وأما المطلقة قبل الدخول بها لم يلزمها ذلك ؛ لأن العدة لم تلزمها فتتجدد لها النعمة ، لما لها أن تنكح للحال ، فتكتسب نعمة . واللّه أعلم . ألا ترى أن الصبى الصغير إذا مات عن امرأته تلزمها أربعة أشهر وعشر ، دل هذا على أن وجوبها لفوت النعمة . واللّه أعلم . وقوله : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . قوله : فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ [ قيل : لا تبعة عليكم ولا إثم فِيما فَعَلْنَ قيل : تزين
--> ( 1 ) أخرجه مالك ( 2 / 590 ) كتاب : الطلاق ، باب : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ، حديث ( 86 ) ، والبخاري ( 8 / 653 ) كتاب : التفسير ، باب : سورة الطلاق ، حديث ( 4909 ) ، ومسلم ( 2 / 1122 - 1123 ) كتاب : الطلاق ، باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ، حديث ( 57 / 1485 ) ، والترمذي ( 2 / 332 - 333 ) كتاب : الطلاق ، باب : ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ، حديث ( 1194 ) ، والنسائي ( 60 / 191 - 192 ) كتاب : الطلاق ، باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، وأحمد ( 6 / 432 ) ، والدارمي ( 2 / 165 - 166 ) كتاب : الطلاق ، باب : في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة ، والطيالسي ( 1593 ) ، وابن الجارود ، حديث ( 762 ) ، وابن حبان ( 4283 - الإحسان ) ، والبيهقي ( 7 / 429 ) . ( 2 ) تقدم . ( 3 ) سقط في ط .