أبي منصور الماتريدي

189

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي )

فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن كان بها . وإذا كان بهذا معنى العدة « 1 » فإذا ولدت بدونه انقضت العدة . واللّه أعلم . فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة في تبيين الحبل ، ثم لم يجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا المعنى ؟ قيل : لوجهين : أحدهما : أن الحرائر هن الأصول في النكاح ، وفيهن تجرى الأنكحة ، فيخرج الخطاب لهن . والثاني : أنها حق أخذت الحرة ، والحقوق التي تأخذ الحرائر هن الأصول في النكاح ، إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر . والثالث : أنه لا يقصد آجالهن ؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة . وروى عن علي بن أبي طالب « 2 » ، رضى اللّه تعالى عنه ، أنه قال : تعتد أبعد الأجلين احتياطا . ذهب في ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [ الحبل إذا ذكر ] « 3 » في الطلاق ، ولم يذكر في الوفاة ؛ فيحتمل أن يكون ذلك في الوفاة كهو في الطلاق ويحتمل ألا يكون ، فأمرها بذلك احتياطا . وأما عندنا : ما روى عن عمر « 4 » ، وعبد اللّه بن مسعود « 5 » ، وعبد اللّه بن عباس « 6 » ،

--> - كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ ( 7454 ) ، ومسلم ( 4 / 2036 - 2037 ) في القدر ، باب كيفية الخلق الآدمي ( 1 / 2643 ) ، وأبو داود ( 2 / 640 ) في السنة ، باب في القدر ( 4708 ) ، والترمذي ( 4 / 388 ) في القدر ، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم ( 2137 ) ، وابن ماجة ( 1 / 29 ) في المقدمة باب في القدر ( 76 ) ، وأحمد ( 1 / 382 ، 430 ) ، والحميدي ( 1 / 69 ) ( 126 ) ، والطيالسي ( 1 / 31 ) ( 58 ) ، وأبو يعلى ( 5157 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 8 / 387 ) ، وابن الجوزي في مشيخته ص ( 103 - 104 ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ( 9 / 60 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1 / 133 ) ( 70 ) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا به . وأخرجه أحمد ( 1 / 414 ) من طريق سلمة بن كهيل ، وأخرجه الطبراني في الصغير ( 1 / 74 ) من طريق ابن عون ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 10 / 170 ) من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد بن وهب به . ( 1 ) في أ : المدة . ( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 430 ) . ( 3 ) سقط في ط . ( 4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 430 ) . ( 5 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 430 ) . ( 6 ) أخرجه ابن جرير ( 5074 ) ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور ( 1 / 575 ) .